[ ص: 46 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 
من أكل أو شرب أفطر ( ع ) خلافا  للحسن بن صالح  فيما ليس بطعام ولا شراب ، مثل أن يستف ترابا ، وخلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ، وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ( و ) أو دماغه    (  م    ) أفطر . 
وقال في الكافي : إلى خياشيمه ، لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق ، وعن  علي    : الصائم لا يستعط ، وكالواصل إلى الحلق ، وعند  الحسن بن صالح   وداود    : لا يفطر بواصل من غير الفم ، لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع ، وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر ، نص عليه ، وهو المعروف ، وجزم في منتهى الغاية : إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر ، كالواصل من الأنف ، لأن العين منفذ ، بخلاف المسام ، كدهن رأسه ، ولذلك يجد طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته ، ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا ، كواصل بحقنة وجائفة ، ولأبي داود  عنه عليه السلام أنه { أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم   } قال  أحمد  وابن معين    : حديث منكر ، واختار شيخنا    : لا يفطر ( و  م   ش    ) وإن قطر في أذنه  [ ص: 47 ] شيئا فدخل دماغه  أفطر ، خلافا للأوزاعي   والليث   والحسن بن صالح   وداود  ، ومذهب (  م    ) إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا . وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه (  م    )  وأبي يوسف   ومحمد  ، أو داوى مأمومته فوصل إلى دماغه (  م    )  وأبي يوسف   ومحمد  ، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله ( و هـ    ش    ) أو بعضه ( هـ     ) أو طعن نفسه ، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب هو ( و هـ    ش    ) أو بعضه ( هـ     ) فيه ، أو احتقن بشيء (  م  ر ) أفطر ، لوصوله إلى جوفه باختياره ، كغيره ، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ، فكذا في المنفذ ، وفساد الصوم متعلق بهما ، ويعتبر العلم بالواصل ، وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن ، كما سبق ، كذا قال ، واختار شيخنا    : لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ، ولا بحقنة ، وعند  أبي ثور    : يفطر بالسعوط فقط . 
				
						
						
