ولا يستحب للحاج بعرفة  صوم يوم عرفة    ( و  م   ش    ) وفطره أفضل ، وكرهه جماعة ، { لفطره عليه السلام بعرفة  وهو يخطب الناس   } . متفق عليه ،  ولأحمد   وابن ماجه  النهي عنه من حديث  أبي هريرة  من رواية مهدي الهجري  وفيه جهالة ، ووثقه  ابن حبان  وليتقوى على الدعاء ، . 
وعن عقبة  مرفوعا { يوم عرفة  ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي  ، والترمذي  وصححه ، قال صاحب المحرر والمراد به كراهة صومه في حق الحاج ، واستحبه  أبو حنيفة  وإسحاق  ، إلا أن يضعفه عن الدعاء . واختاره الآجري   ، قال صاحب المحرر : وحكى  الخطابي  عن إمامنا نحوه ، وجزم في الدعاء بما ذكره بعضهم أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية ويوم عرفة   بها . 
				
						
						
