ويستحب صوم المحرم  ، قال عليه السلام : { أفضل الصلاة  [ ص: 111 ] بعد المكتوبة جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم   } رواه  مسلم  وغيره من حديث  أبي هريرة  ، ولعله عليه السلام لم يكثر الصوم فيه لعذر ، أو لم يعلم فضله إلا أخيرا ، قال  ابن الأثير    : إضافته إلى الله تعظيما وتفخيما ، كقولهم بيت الله ، وآل الله لقريش  ، قال : والشهر : الهلال ، سمي به لشهرته وظهوره ، وأفضله عاشوراء وهو العاشر ، وفاقا لأكثر العلماء ، ثم تاسوعاء وهو التاسع ممدودان وحكي قصرهما وعن  ابن عمر    : يكره صوم عاشوراء ، وعن بعض السلف    : فرض . وهما آكده ، ثم العشر ، روى  مسلم  عن  أبي قتادة  مرفوعا في صيام يوم عرفة    { إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده   } وقال في صيام عاشوراء : { إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله   } والمراد به الصغائر ، حكاه في شرح  مسلم  عن العلماء فإن لم تكن [ له ] صغائر رجا التخفيف من الكبائر ، فإن لم تكن رفعت درجات ، وعن الحسن  عن  ابن عباس  قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم   } . إسناده ثقات ، رواه الترمذي  وقال : حسن صحيح . 
وقال ابن المديني    : لم يسمع الحسن  من  ابن عباس  وقال : مرسلات الحسن  التي رواها عنه الثقات صحاح ، وعن  معقل بن يسار  وغيره : يوم عاشوراء هو اليوم التاسع ، لأن الحكم بن عبد الله الأعرج  سأل  ابن عباس  عن صومه أي يوم ؟ قال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ، فإذا أصبحت من  [ ص: 112 ] تاسعه فأصبح منها صائما ، قلت : أكذلك كان يصومه محمد  صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه  مسلم  ، ومعناه : أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث عليه ؟ جمعا بينه وبين غيره ، ذكره صاحب المحرر . وعن  ابن عباس  القولان ، واختارت طائفة صوم اليومين ، صح عن  ابن عباس  وقال : خالفوا اليهود  وعن  أبي رافع  صاحب  أبي هريرة   وابن سيرين  ، وقاله  الشافعي   وأحمد  وإسحاق    . وقول  ابن عباس    : لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : إنه يوم تعظمه اليهود  والنصارى  وفي لفظ أبي داود    : تصومه اليهود  والنصارى  فقال " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع " فلم يأت العام المقبل حتى توفي . رواه  مسلم  وأبو داود  ، وهو يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر وأنه عاشوراء ، وقصد صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود  ليس يدل على اقتصاره على التاسع ، وقد روى  الخلال  في العلل : حدثنا محمد بن إسماعيل  أنبأنا  وكيع  عن  ابن أبي ذئب  عن القاسم بن عباس  عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس  ، عن  ابن عباس  مرفوعا { لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر   } إسناده جيد . واحتج به  أحمد  في رواية  الأثرم    . وبقول  ابن عباس    : صوموا التاسع والعاشر . 
				
						
						
