فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه  ولم يجب ، وإن أفسده لم يلزمه قضاء ، نص عليه ، وهو المذهب ( و  ش    ) لقول  عائشة    : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : { أرينيه فلقد أصبحت صائما   } وفي أوله أنه دخل  [ ص: 133 ] عليها يوما فقال : { هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم   } رواه  مسلم  والخمسة . وزاد  النسائي  بإسناد جيد ، ثم قال : { إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها   } . 
وله أيضا بإسناد حسن : { إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبخل منها بما شاء فأمسكه   } وسبق في الجمعة حديث  جويرية    . وعن أم هانئ    { أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت أما إني كنت صائمة ، فقال : الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر   } له طرق ، فيه كلام يطول ، رواه  أحمد  وصححه ، وأبو داود   والنسائي  وضعفه ، والترمذي  وقال : في إسناده مقال ، وضعفه أيضا  البخاري  ، كصوم مسافر في رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه . وكفعل الوضوء والاعتكاف ، سلمه  أبو حنيفة  على الأصح عنه ، وكشروعه في أربع بتسليمة ، له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا  لأبي يوسف  وغيره ، وكدخوله فيه ظانا أنه عليه  [ ص: 134 ] فلم يكن ، سلمه  أبو حنيفة  وصاحباه  وأشهب  وعن  أحمد    : يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ، ذكره ابن البناء    . 
وفي الكافي ( و هـ    م    ) لقوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم    } ولقوله عليه السلام  لعائشة  وحفصة  وقد أفطرتا { لا عليكما صوما يوما مكانه   } رواه أبو داود  وغيره ، وضعفوه ، ثم هو للاستحباب ، لقوله : " لا عليكما " وعن شداد  مرفوعا { أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية   } وفيه : { والشهوة الخفية : أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه   } رواه  أحمد  من رواية  عبد الواحد بن زيد  وهو شيخ الصوفية  متروك بالاتفاق وكالحج والعمرة ، وسبق ما يبين الفرق ، ولأن نفل الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه ، بخلاف الصوم . 
				
						
						
