وقيل : الاعتكاف كالصوم ، على الخلاف ، يعني [ أنه ] إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة  لزمته ويقضيها ( و  م    ) وذكره  ابن عبد البر  إجماعا ، لا بالنية ، وإن لم يدخل ، خلافا لبعض العلماء ، ذكره  ابن عبد البر  نقل ابن منصور    : المعتكف يجامع يبطل وعليه الاعتكاف  من قابل ، ولعله في النذر ، والأصح عند  أبي حنيفة  كقولنا ، وقول  الشافعي  لا يلزمه ،  وعنه  أيضا : يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم ، ورد صاحب المحرر والمغني على كلام  ابن عبد البر    : { وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد ، وكله موضع له ، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين   } ، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه ، بدليل قطعه ، وما في السنن أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر  اعتكف من العام المقبل عشرين . 
				
						
						
