ولو شرع في صلاة تطوع قائما  لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب ( و ) خلافا  لأبي يوسف   ومحمد   والحسن بن صالح    . وذكر  القاضي  وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل فظاهره أنه كالصلاة هنا ( و  م    ) وهو ظاهر كلام الحنفية ، ويتوجه على كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرا ، وليس من شرطه تمام الأسبوع ، كالصلاة ولهذا قال  عبد الرزاق    : رأيت  سفيان  يفر من أصحاب الحديث ، إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم . ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا . 
وقال ابن الجوزي  في قوله { ورهبانية ابتدعوها    } الآية : قال  القاضي أبو يعلى    : والابتداع قد يكون بالقول ، وبما ينذره ويوجبه على نفسه ، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه ، وعموم الآية يقتضي الأمرين ، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها ، كذا قال . 
				
						
						
