ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة    ( و ) لانعقاد الإحرام لازما ، لظاهر آية الإحصار ، فإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء ( و ) قال صاحب المحرر : لا أعلم أحدا قال بخلافهم . 
وفي الهداية والانتصار وعيون المسائل  [ ص: 137 ] لابن شهاب  رواية : يلزم القضاء ، قال صاحب المحرر : لا أحسبها إلا سهوا ، ويأتي في الحج . 
				
						
						
