فصل 
ولا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه  ونحوه ( و  م    ) ذكره  أبو الخطاب  عن أصحابنا ، نقل المروذي    : لا يقرئ في المسجد وهو معتكف ، ونقل المروذي  أيضا : يقرئ [ القرآن ] أعجب إلى من أن يعتكف ، لأنه له ولغيره ، قال صاحب المحرر : لولا أن الإقراء يكره فيه لقال يعتكف ويقرئ ، قال أبو بكر    : لا يقرئ ولا يكتب الحديث ولا يجالس العلماء ، لفعله عليه السلام ، فإنه كان يحتجب فيه ، واعتكف في قبة ، وكالطواف ، وذكر الآمدي  في استحباب ذلك روايتين ، واختار  أبو الخطاب  وصاحب المحرر وغيرهما يستحب ( و هـ    ش    ) لظواهر الأدلة ، وكالصلاة والذكر ، ولا يتسع الطواف لمقصود الإقراء ونحوه ، بخلاف الاعتكاف . 
فعلى الأول فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ، لتعدي نفعه ، كما سبق ، قال صاحب المحرر : ويتخرج في  [ ص: 197 ] كراهة القضاء وجهان بناء على الإقراء فإنه في معناه ، وقال  مالك    : لا يقضي إلا فيما خف . 
				
						
						
