فصل 
ولا بأس أن يتزوج ، ويشهد النكاح لنفسه ولغيره ، ويصلح بين القوم ، ويعود المريض  ، ويصلي على الجنازة ، ويعزي ، ويهنئ ويؤذن ، ويقيم ، كل ذلك في المسجد ( و  ش    ) وقاله الحنفية إلا في الصلاة على الجنازة ، لكراهتها عندهم فيه . 
وقال  مالك    : لا يعود مريضا فيه إلا أن يصلي إلى جنبه ، ولا يقوم ليهنئ ، أو يعزي أو يعقد نكاحا فيه إلا أن يغشاه في مجلسه ، ولا يصلح فيه بين القوم إلا في مجلسه خفيفا ، وأكره أن يقيم الصلاة مع المؤذنين ، لأنه يمشي ، وهو عمل ، ولا يعجبني أن يصلي على جنازة فيه ، والله أعلم . ولعل ظاهر الإيضاح : يحرم أن يتزوج أو يزوج . 
				
						
						
