فصل ويشترط أن يجد طريقا آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد ويمكن سلوكه برا أو بحرا [ خلافا لقول الشافعي ] غالبه السلامة ، لحديث عبد الله بن عمرو { لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله } رواه أبو داود وسعيد بن منصور ، قال البخاري : لا يصح .
وقال ابن عبد البر : لا يصححه أهل العلم ، رواته مجهولون لا يعرفون .
وقال الخطابي : ضعفوه ، ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد ، وذكر مالك عن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما ، وضعفه بعضهم ، قال صاحب المحرر : ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى ، فأشبه البر ، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب ، فذكر ابن عقيل عن القاضي : يلزمه ، ولم يخالفه ، وجزم الشيخ وغيره : لا يلزمه .
وقال في منتهى الغاية : الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ( م 13 ) وقال [ ص: 232 ] ابن الجوزي : العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها ، واختاره شيخنا وقال : أعان على نفسه فلا يكون شهيدا ، وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه ، كذا ذكروه وذكره صاحب المحرر إجماعا في البحر ، وأن عليه يحمل ما رواه أحمد مرفوعا : { من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة } ويعتبر أن لا يكون في الطريق خفارة ، لأنها رشوة ، ولا يتحقق الأمن ببذلها وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ، وقيده في منتهى الغاية باليسيرة ، وأمن الغدر من المبذول له ، لتوقف إمكان الحج عليها ، كثمن الماء ، والله أعلم .
وقال شيخنا : الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ، ولا يجوز مع عدمها ، كما يأخذه السلطان من الرعايا .
[ ص: 231 ]


