[ ص: 349 ] وهي تسع :
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787إزالة الشعر بحلق أو قطع أو نتف أو غيره بلا عذر يتضرر بإبقاء الشعر ، بالإجماع ، لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27546كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ، فنزلت الآية { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=353أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت : أجل ، فقال : فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين } والفدية في ثلاث شعرات ، هذا المذهب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأن الثلاث جمع ، واعتبرت في مواضع ، كمحل الوفاق ، بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في أربع . نقلها جماعة ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لأن الأربع
[ ص: 350 ] كثير . وذكر
ابن أبي موسى رواية في خمس ، اختارها
أبو بكر في التنبيه ، ولا وجه لها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : في ربع الرأس ، وكذا في الرقبة كلها أو الإبط الواحد أو العانة ; لأنه مقصود .
وقال صاحباه : إذا حلق عضوا لزمه دم ، وإن كان أقل فطعام ، أي الصدر والساق وشبهه . وإن أخذ من شاربه نسب ، فيجب في ربعه قيمة ربع دم وإن حلق موضع المحاجم لزمه دم ، عنده ، وقالا : صدقة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيما يماط به الأذى ، ويتوجه بمثله احتمال . والفدية دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر ، في رواية وهي [ أشهر ] ككفارة اليمين .
وفي رواية : نصف صاع ( م 1 ) ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كغيره ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، فيعتبر بالتمر والزبيب المنصوص عليهما كالشعير . وعن الحنفية : من البر نصف صاع ، ومن غيره صاع . واختار
شيخنا : يجزئ خبز رطلان عراقية ، وينبغي أن يكون بأدم وإن مما يأكله أفضل من بر وشعير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب : أو صوم ثلاثة أيام ، واختار
[ ص: 351 ] الآجري : يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع .
وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وعكرمة : يصوم عشرة والصدقة على عشرة ، كذا قالوا . وغير المعذور مثله في التخيير ، نقل
جعفر وغيره : كل ما في القرآن " أو " فهو مخير ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنه تبع للمعذور ، والتبع لا يخالف أصله ; ولأن كل كفارة خير فيها لعذر خير بدونه كجزاء الصيد ، ولم يخير الله بشرط العذر ، بل الشرط لجواز الحلق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من غير عذر يتعين الدم ، فإن عدمه أطعم ، فإن تعذر صام ، جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ( و
هـ ) ; لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام ، كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقات ، وله
nindex.php?page=treesubj&link=3827تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين . وفي كل شعرة إطعام مسكين ، نص عليه ، وهو المذهب عند الأصحاب ; لأنه أقل ما وجب شرعا فدية ، وعنه : قبضة طعام ، لأنه لا تقدير فيه ، فدل أن المراد يتصدق بشيء . وعنه : درهم ، وعنه : نصفه ، وعنه : درهم أو نصفه ، ذكرها أصحاب القاضي ، وخرجها هو من ليالي منى ، وعند الحنفية كالأول ، وفي كلامهم أيضا : عليه صدقة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله ، وعنه أيضا : لا ضمان فيما لم يمط به الأذى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلث درهم ، وعنه : إطعام مسكين ، وعنه : درهم ، ويتوجه تخريج كقوله الأول ، لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد ، وبعض شعر كهي ; لأنه غير مقدر بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها
[ ص: 352 ] بنسبته كأنملة أصبع ، وشعر البدن كالرأس في الفدية ( و ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود ، لحصول الترفه به ، بل أولى ، أن الحاجة لا تدعو إليه .
[ ص: 350 ]
[ ص: 349 ] وَهِيَ تِسْعٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787إزَالَةُ الشَّعْرِ بِحَلْقٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ نَتْفٍ أَوْ غَيْرِهِ بِلَا عُذْرٍ يَتَضَرَّرُ بِإِبْقَاءِ الشَّعْرِ ، بِالْإِجْمَاعِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27546كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِك مَا أَرَى ، أَتَجِدُ شَاةً ؟ قُلْتُ : لَا ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } قَالَ : هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=353أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنُ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِك تُؤْذِيك فَقُلْتُ : أَجَلْ ، فَقَالَ : فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ } وَالْفِدْيَةُ فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَصَرَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لِأَنَّ الثَّلَاثَ جَمْعٌ ، وَاعْتُبِرَتْ فِي مَوَاضِعَ ، كَمَحَلِّ الْوِفَاقِ ، بِخِلَافِ رُبْعِ الرَّأْسِ وَمَا يُمَاطُ بِهِ الْأَذَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِي أَرْبَعٍ . نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ ، وَاخْتَارَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ ، لِأَنَّ الْأَرْبَعَ
[ ص: 350 ] كَثِيرٌ . وَذَكَرَ
ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً فِي خَمْسٍ ، اخْتَارَهَا
أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، وَلَا وَجْهَ لَهَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : فِي رُبْعِ الرَّأْسِ ، وَكَذَا فِي الرَّقَبَةِ كُلِّهَا أَوْ الْإِبْطِ الْوَاحِدِ أَوْ الْعَانَةِ ; لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ .
وَقَالَ صَاحِبَاهُ : إذَا حَلَقَ عُضْوًا لَزِمَهُ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَطَعَامٌ ، أَيْ الصَّدْرُ وَالسَّاقُ وَشِبْهُهُ . وَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ نُسِبَ ، فَيَجِبُ فِي رُبْعِهِ قِيمَةُ رُبْعِ دَمٍ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ لَزِمَهُ دَمٌ ، عِنْدَهُ ، وَقَالَا : صَدَقَةٌ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : فِيمَا يُمَاطُ بِهِ الْأَذَى ، وَيَتَوَجَّهُ بِمِثْلِهِ احْتِمَالٌ . وَالْفِدْيَةُ دَمٌ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ ، فِي رِوَايَةٍ وَهِيَ [ أَشْهَرُ ] كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
وَفِي رِوَايَةٍ : نِصْفُ صَاعٍ ( م 1 ) ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، فَيُعْتَبَرُ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِمَا كَالشَّعِيرِ . وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ : مِنْ الْبُرِّ نِصْفُ صَاعٍ ، وَمِنْ غَيْرِهِ صَاعٌ . وَاخْتَارَ
شَيْخُنَا : يُجْزِئُ خُبْزٌ رِطْلَانِ عِرَاقِيَّةً ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِأَدَمٍ وَإِنَّ مِمَّا يَأْكُلُهُ أَفْضَلُ مِنْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ : أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَاخْتَارَ
[ ص: 351 ] الْآجُرِّيُّ : يَصُومُ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ .
وَقَالَ
الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=17191وَنَافِعٌ وَعِكْرِمَةُ : يَصُومُ عَشَرَةً وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةٍ ، كَذَا قَالُوا . وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ مِثْلُهُ فِي التَّخْيِيرِ ، نَقَلَ
جَعْفَرٌ وَغَيْرُهُ : كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ " أَوْ " فَهُوَ مُخَيَّرٌ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْمَعْذُورِ ، وَالتَّبَعُ لَا يُخَالِفُ أَصْلَهُ ; وَلِأَنَّ كُلَّ كَفَّارَةٍ خُيِّرَ فِيهَا لِعُذْرٍ خُيِّرَ بِدُونِهِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَلَمْ يُخَيِّرْ اللَّهُ بِشَرْطِ الْعُذْرِ ، بَلْ الشَّرْطُ لِجَوَازِ الْحَلْقِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَتَعَيَّنُ الدَّمُ ، فَإِنْ عَدِمَهُ أَطْعَمَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ صَامَ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ( و
هـ ) ; لِأَنَّهُ دَمٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحْظُورٍ يَخْتَصُّ الْإِحْرَامَ ، كَدَمٍ يَجِبُ بِتَرْكِ رَمْيٍ وَمُجَاوَزَةِ مِيقَاتٍ ، وَلَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3827تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلْقِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَفِي كُلِّ شَعْرَةٍ إطْعَامُ مِسْكِينٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا وَجَبَ شَرْعًا فِدْيَةً ، وَعَنْهُ : قَبْضَةُ طَعَامٍ ، لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ . وَعَنْهُ : دِرْهَمٌ ، وَعَنْهُ : نِصْفُهُ ، وَعَنْهُ : دِرْهَمٌ أَوْ نِصْفُهُ ، ذَكَرَهَا أَصْحَابُ الْقَاضِي ، وَخَرَّجَهَا هُوَ مِنْ لَيَالِي مِنَى ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَالْأَوَّلِ ، وَفِي كَلَامِهِمْ أَيْضًا : عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ مِثْلُهُ ، وَعَنْهُ أَيْضًا : لَا ضَمَانَ فِيمَا لَمْ يُمَطْ بِهِ الْأَذَى . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ثُلُثُ دِرْهَمٍ ، وَعَنْهُ : إطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَعَنْهُ : دِرْهَمٌ ، وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ كَقَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ مَا ضُمِنَتْ بِهِ الْجُمْلَةُ ضُمِنَ بَعْضُهُ بِنِسْبَتِهِ كَصَيْدٍ ، وَبَعْضُ شَعْرٍ كَهِيَ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِمِسَاحَةٍ بَلْ كَمُوضِحَةٍ يَسْتَوِي صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا . وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا
[ ص: 352 ] بِنِسْبَتِهِ كَأُنْمُلَةِ أُصْبُعٍ ، وَشَعْرِ الْبَدَنِ كَالرَّأْسِ فِي الْفِدْيَةِ ( و ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=15858لِدَاوُدَ ، لِحُصُولِ التَّرَفُّهِ بِهِ ، بَلْ أَوْلَى ، أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ .
[ ص: 350 ]