[ ص: 3 ] طلاق السنة قال سحنون  قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : هل كان  مالك  يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد  ؟ 
قال : نعم ، كان يكرهه أشد الكراهية ، ويقول : طلاق السنة  أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها . 
				
						
						
