الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي أنا فيه بعينه ، أيكون موليا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون هذا موليا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم يصم ذلك الشهر حتى مضى ثم جامعها ، أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الشهر قد مضى وإنما يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقي من الشهر شيء ، فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الإيلاء ، ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده إن جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامع [ ص: 340 ] امرأته أنه لا يكون موليا ، فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك فهو بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية