في أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ؟
قال : قال مالك : حيضة ، فقلت لمالك : فهل عليها إحداد في وفاة سيدها ؟
قال مالك : ليس عليها حداد ، قال مالك : ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها فقلت فهل تبيت عن بيتها ؟
قال : بلغني عن مالك أنه قال : لا تبيت إلا في بيتها .


