قلت : فالنكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها أو تصادقا على ذلك  [ ص: 29 ] ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة  ؟ 
قال : كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا يصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان ، وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال  مالك    : وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء قال  مالك    : ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					