قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت طالق كلما حضت حيضة ؟  قال : قال  مالك  في الذي يقول لامرأته كلما حضت حيضة فأنت طالق : إنها طالق الساعة ، فأرى مسألتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ، قلت : أرأيت إن قال لها ؟ أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ؟  قال : أرى أنها طالق ثلاثا حين تكلم بذلك ; لأن  مالكا  قال : من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك 
قلت : أرأيت إن طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ، ثم تزوجها بعد زوج ، أيقع عليه من يمينه تلك شيء أم لا ؟  قال : لا شيء عليه من يمينه تلك عند  مالك    ; لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله ، وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					