من قال : كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط  أو قال : كل امرأة أتزوجها من همدان  أو من مراد  أو من بني زهرة  أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط  أو من مراد   قال : تطلق عليه في قول  مالك  قلت : أرأيت إن تزوجها بعدما طلقت عليه  قال : ترجع اليمين عليه ويقع عليه الطلاق إن تزوجها ثانية قلت : فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليه الطلاق أيضا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات كذلك قال  مالك    . 
قال : ولقد سئل  مالك    : عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويجه الموالي ، فقال : كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا ، فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ، ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك  مالكا  فقال  مالك    : لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف ; لأنها من الموالي فلا يتزوجها 
قلت : ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					