قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط  طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من الفسطاط  ، أتطلق عليه أم لا ؟  قال : نعم قلت : فإن وكله فزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط  ، فقال : الزوج إني قد حلفت في كل امرأة أتزوجها من الفسطاط  بالطلاق ، وإني إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ؟ 
قال : ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط  قال : وقال  مالك  في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها : إنه حانث قال ابن القاسم  وهذا عندي  مثله 
				
						
						
