قلت : أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعدما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية ، أيقع طلاقه عليها  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يقع طلاقه عليها في قول  مالك  ، ولا يقع طلاق المشرك على امرأته  في قول  مالك  ، قال  مالك    : وطلاق المشرك ليس بشيء قلت : أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا  في قول  مالك  ؟ 
قال  مالك    : ليس بطلاق 
				
						
						
