قلت : أرأيت إن مرض رجل فقال : قد كنت طلقت امرأتي في صحتي ؟  قال : قال : مالك إنها ترثه وهو فار ، وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثت ، وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					