قلت : أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ، ثم طلقها ثم مات من مرضه  ذلك قال : قال  مالك    : لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله ، مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها 
قلت : أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها ، أيكون لها  [ ص: 89 ] الصداق الذي سمى  في قول  مالك  أم صداق مثلها قال : يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها مبدأ على الوصايا وعلى العتق قلت : أفتضرب به مع الغرماء قال : جعله  مالك    : في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					