قلت : أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الأشياء  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، وقال  عبد الله بن عمرو بن العاص   وعطاء بن أبي رباح  والشعبي   [ ص: 94 ] لا تجوز شهادة ملة على ملة  ، وقال :  عبد الله بن عمر  لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم . 
				
						
						
