قلت : أرأيت شهادة النساء في الطلاق ؟  قال : قال  مالك    : لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس ، الديون والأموال كلها حيث كانت ، وفي القسامة إذا كانت خطأ ; لأنها مال ، وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية مال . قال : ولا تجوز على العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال مما يغيب عليه النساء من الولادة والاستهلال والعيوب ، وآثار هذا مكتوب في كتاب الشهادات ، قلت : أرأيت الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					