قلت : أرأيت الأمة بين الرجلين ، أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير إذن صاحبه  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، قلت : فإن أنكحها بغير إذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح ؟ 
قال : لا يجوز في رأيي    ; لأن  مالكا  قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد  لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه ، وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا 
				
						
						
