إنكاح الرجل عبده أمته قلت : أرأيت في قول المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو لسيد الأمة ، أيجوز هذا التزويج ؟ مالك
قال : وجه الشان ينزعها ثم يزوجها إياه بصداق قلت : فإن زوجها إياه قبل أن ينزعها ؟
قال : أراه انتزاعا وأرى التزويج جائزا ، ولكن أحب إلي أن ينزعها ثم يزوجها ولذا قلت : إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينزعها منه ثم يطأها ، فإن وطئها قبل أن ينزعها قال : هذا انتزاع ولكن ينزعها قبل أن يطأها أحب إلي قلت : أتحفظ هذا عن ؟ مالك
قال : أما الوطء إذا أراد أن يطأها فهو قوله عن ابن وهب محمد بن عمر عن عن ابن جريج أنه قال : لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، قال عطاء وقال ذلك ابن وهب مالك