قلت : أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها ، فولدت له أولادا ، فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الأمة على الولد شيء  ؟ 
قال : بلغني أن  مالكا  قال : إن كانوا أملياء والأب حي وهو عديم أتبعهم ، ولم أسمعه من  مالك  ، وكذلك الموت عندي  بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء قلت : فلو كان الولد عدما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا ؟  قال : إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء قلت : ولم جعل  مالك  لسيد الأمة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء ؟ 
قال : لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم ، فإن لم يوجد عند الأب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء ، والموت إن كان مات الأب ولم يدع مالا أتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					