قلت : أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها رجلا فولدت أولادا فاستحقها سيدها أنها أم ولده ؟  قال : قال  مالك    : أرى لسيد الولد قيمتهم على أبيهم قال : قلت  لمالك    : كيف قيمتهم ؟ 
قال : على قدر الرجاء فيهم والخوف ، لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد قال : فقلت  لمالك  فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ؟ 
قال  مالك    : لا شيء عليه لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيدهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة قال : فقلنا  لمالك    : فلو أن رجلا منهم قتل ؟ 
قال : ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل قال ابن القاسم    : وذلك إذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كانت أكثر لم يضمن الأب أكثر مما أخذ من الدية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					