قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى لهم بغير اسمه ؟  قال : أخبرني من أثق به أن  مالكا  سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها بغية قال : قال  مالك    : إن كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له قال ابن القاسم    : وأرى لها المهر عليه إن دخل بها ويكون ذلك له على من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها ، وكذلك التي تزوجت على نسب فعرفها فهي بالخيار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					