قلت :  [ ص: 154 ] أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ، ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك سواء ولا شيء للزوج عليها : قبضته ثم وهبته ، أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه ; لأن ذلك قد رجع إلى الزوج . 
				
						
						
