قلت : أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء بها أو مات عنها ؟ 
قال ابن القاسم    : فله نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه ، وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه ; لأنها عطية لم تقبض 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					