قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل  [ ص: 163 ] البناء ، وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء  ، قال : قال  مالك    : ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك ، فإن لم ترض إلا بصداق مثلها كان ذلك لها عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					