قلت : أرأيت إن وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أتبطل هذا أم تجعله نكاحا  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق .  ابن وهب  عن  الليث  أن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  حدثه أنه سأل  ابن المسيب  عن رجل بشر بجارية فكرهها ، فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له ، قال سعيد  لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له ، قال وقد قال  مالك  في الذي يهب السلعة للرجل على أن يعطيه كذا وكذا ، قال  مالك    : فهذا بيع ، فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق 
				
						
						
