الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها قلت : أرأيت ؟ الرجل إذا زنى بالمرأة ، أيصلح له أن يتزوجها
قال : قال : نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد . مالك
قلت : أرأيت إن في قول قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه ، أيصلح له أن يتزوجها ؟ مالك
قال : لم أسمع من هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها . مالك عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ، قال : كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها ، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية ، فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية ، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي ابن عباس
قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها ، قال : : كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ، وقال ابن عباس جابر كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ، قال وابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه . ابن المسيب
قال لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن المسيب { ابن مسعود وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون } وقرأ { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم } فلم ير به بأسا وقال ذلك . يزيد بن قسيط