الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقمت البينة على المرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إقرارها وإنكارها عندي واحد ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما ، وكان فرقتهما تطليقة وإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم ; لأنهما كلتاهما عدلة ولا يشبه هذا عندي البيوع .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة قال : قال مالك : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن صدق البائع إحدى البينتين وإن كذب البينة الأخرى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ينظر إلى قول البائع في هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية