قلت : أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة ، فاشترت زوجها بغير إذن سيدها فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل  نكاحهما في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أرى ذلك ، وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها ، فلما لم يطلقها الزوج كان ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج ، فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها . 
قال ابن نافع  وسئل  مالك  عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه  ، قال : لا يجوز ذلك له ، فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه أو لغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها ، فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنزع منه . 
				
						
						
