[ ص: 189 ] في القسم بين الزوجات قلت : أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل ، أيصلح أن يقسم يومين لهذه ويومين لهذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه  ؟ 
قال : لم أسمع  مالكا  يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه . 
قال ابن القاسم    : ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال ابن القاسم    : وقد أخبرني  مالك  أن  عمر بن عبد العزيز  كان ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها ، فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام  عمر  عند التي هو عنها راض ، حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها ، فهذا يدلك على ما أخبرتك 
				
						
						
