نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ؟
قال : قال مالك : ولم أسمعه أنا منه ، ولكن بلغني أنه [ ص: 194 ] قال : يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ، فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ، قال : ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل صاحبتها .
قلت : فإذا فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما ؟
قال : نعم .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم .
قلت : ويتزوج البنت ؟
قال : لا بأس بذلك .
قال سحنون وقد قيل لا يتزوج إلا للشبهة التي في البنت .
قلت : أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ، فعلم بذلك أيكون نكاح البنت جائزا أم لا في قول مالك ؟
قال : ذلك لا يجوز ; لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام ، فلا يجوز ذلك عنده في البيوع .
قال : وقال مالك : وأشبه شيء بالبيوع النكاح . ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل فلينكحها } . رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب .


