في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا قلت : أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، أتحرم عليه امرأته  في قول  مالك  ؟ 
قال :  [ ص: 197 ] قال لنا  مالك  يفارقها ولا يقيم عليها ، وهذا خلاف ما قال لنا  مالك  في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم .  ابن أبي ذئب  عن الحارث بن عبد الرحمن  أنه سأل  ابن المسيب  عن رجل كان يبيع امرأته حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها ، قال فسئل  ابن المسيب  فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، قال ثم سألت  عروة بن الزبير  فقال : نعم ، مثل ما قال  ابن المسيب  قال  ابن أبي ذئب  وقال ذلك  ابن شهاب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن  معاذ بن جبل   وربيعة   وابن شهاب  قالوا : ليس لحرام حرمة في الحلال 
				
						
						
