في نكاح الأختين قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها ، أيتهما امرأته في قول مالك ؟
قال : الأولى ويفرق بينه وبين الثانية .
قلت : ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمى ؟
قال : قال مالك : المهر الذي سمي لها ، قال مالك : وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء ، فإن لها المهر الذي سمى


