قلت : ولو أن رجلا كان يطأ جارية فباعها وعنده أختها لم يكن وطئها ، ثم اشترى التي كان باع قبل أن يطأ التي عنده كان مخيرا أن يطأ أيتهما شاء ; لأن التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التي عنده فله أن يطأ أيتهما شاء ؟
قال : نعم هاتان قد اجتمع له التحليل في أيتهما شاء ، فإذا وطئ واحدة أمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي كان وطئ ، وهذا رأيي . ولو أن رجلا كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه فرج التي وطئ أولا وقف عنهما جميعا حتى يحرم عليه أيتهما شاء


