في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين قلت : أرأيت الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول [ ص: 201 ] مالك ؟
قال : قال مالك : إذا وطئ إحداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ، ثم إن شاء وطئ الأخرى وإن شاء أمسك عنها .
قلت : والرضاع في هذا والنسب في قول مالك سواء ؟
قال : نعم


