قلت لابن القاسم : أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل بامرأة فيدعي أنه قد جامعها ، وأنكرت هي الجماع ؟ وقالت ما جامعني ثم طلقها ألبتة ؟
قال : قد أقر لها بالصداق ، فقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعي .
قلت : فإن زنت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة ؟
قال : لا تكون محصنة إلا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح .
قلت : أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ، ثم وجدوها تزني .
فقال الزوج قد كنت أجامعها .
وقالت المرأة : ما جامعني ، أتكون محصنة أم لا في قول مالك ؟
قال ابن القاسم أراها محصنة .
قال سحنون وكذلك يقول غيره إنها محصنة وليس لها إنكار ; لأنها إنما تدفع حدا وجب عليها لم يكن منها فيه قبل ذلك دعوى .


