الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل بامرأة فيدعي أنه قد جامعها ، وأنكرت هي الجماع ؟ وقالت ما جامعني ثم طلقها ألبتة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد أقر لها بالصداق ، فقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن زنت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تكون محصنة إلا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ، ثم وجدوها تزني .

                                                                                                                                                                                      فقال الزوج قد كنت أجامعها .

                                                                                                                                                                                      وقالت المرأة : ما جامعني ، أتكون محصنة أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم أراها محصنة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وكذلك يقول غيره إنها محصنة وليس لها إنكار ; لأنها إنما تدفع حدا وجب عليها لم يكن منها فيه قبل ذلك دعوى .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية