قلت : أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون إسلام الصبي إسلاما تقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته  في قول  مالك  ؟ 
قال    : لم أسمع من قول  مالك  فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم ، وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك ; لأنه لو ارتد عن الإسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بارتداده ذلك . 
				
						
						
