قلت : أرأيت إن طلق الذمي امرأة ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمرها إلى السلطان ، أترى أن ينظر فيه بينهما أم لا ؟ قال : قال مالك : لا يعرض لها في شيء من ذلك .
قال : وقال مالك : ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا ، قال مالك : فإذا رضيا فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك ، فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام .
قال مالك : وأحب إلي أن لا يحكم بينهم .
قال مالك : وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق ، وقال مالك : في النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان إنه يقيم عليها على نكاحهما .
قال مالك : ليس طلاقه بطلاق .


