قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ؟ قال : القول قول المرأة في ذلك .
قلت : فإن طلقها واحدة ؟
قال : القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا تملك الرجعة وهذا قول مالك .
قال : وقد بلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان قد طلقها ألبتة إذا طلقها زوجها ، فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ؟
قال : قال مالك : لا أرى ذلك إلا باجتماع منهما على الوطء .
قال ابن القاسم : وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه ، وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها .


