الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت ، أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ؟ قال : قال مالك : نعم ، تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لو لم يعطها الزوج شيئا فخالعها فهي بذلك أيضا بائن . وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة هي أم واحدة وله عليها الرجعة أو ألبتة ؟ قال : بل ألبتة ; لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة ; لأنه ليس له دون البتة طلاق يمين إلا بخلع ، وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ، ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا تقع في الطلاق البائن إلا بخلع أو يبلغ به القرض الإقضاء وهي ألبتة ، وقد روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم : في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال : إنها طلقة تملك الرجعة وليس بخلع ، وروى غيره أنه قال : تبين بواحدة وأكثر الرواة على أنها غير بائن ; لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع فأما من لم يأخذ منها فليس بخلع ، وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية