قلت : أرأيت إن اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر بالصبي ، مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له .
قال ابن القاسم : وأرى له أخذه إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه .


