قلت : أرأيت إن اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر بالصبي ، مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له . 
قال ابن القاسم    : وأرى له أخذه إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					