في مصالحة الأب على ابنه الصغير
قلت : أرأيت الصبي أيجوز عليه طلاق الأب ؟
قال : قال مالك : لا يجوز عليه طلاق الأب ويجوز صلح الأب عنه ويكون تطليقة ، قال مالك : وكذلك الوصي إذا زوج يتيمه عنده صغيرا جاز نكاحه ويجوز أن يصالح امرأته عنه ويكون هذا الصلح من الأب ، والصلح تطليقة على الصبي ، وإن طلق الوصي امرأة يتيمه لم يجز .
قلت : أيجوز أن ينكح الصبي أو يطلق عليه أحد من الأولياء سوى الأب ؟
قال : لم يقل لي مالك إنه يجوز على الصبي في النكاح والصلح عنه إلا الأب أو الوصي ، قال ابن القاسم : وأنا أرى إن كان [ ص: 256 ] هذا اليتيم لا وصي له يجعل القاضي له خليفة يقوم بأمره فزوجه أو صالح عليه أرى أن يجوز كما يجوز لوصي الأب


